الشيخ محمد باقر الإيرواني

532

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

3 - واما الرمس في غير الماء فالمناسب جوازه لأصالة البراءة بعد اختصاص الصحيحة بالرمس في الماء . أجل بناء على كون حرمة الارتماس من فروع التغطية يكون المناسب التعميم للرمس في غير الماء ، ولكن قد عرفت ان ذلك خلاف الظاهر . ويبقى الاحتياط بترك الرمس حتى في غير الماء أمرا مناسبا . حمل السلاح لا يجوز للمحرم لبس السلاح وحمله . وقيل بعموم الحكم لآلات التحفّظ . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم جواز لبس السلاح فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح فلا كفارة عليه » « 1 » وغيرها ، فان مفهومها يدلّ على عدم جواز اللبس مع عدم الخوف . 2 - واما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عدّ المحرم مسلّحا لعدم احتمال خصوصية للّبس . أجل لا يكفي ان يكون السلاح إلى جانب المحرم أو في متاعه بنحو لا يعدّ مسلّحا لأصالة البراءة بعد عدم شمول النصّ لذلك . 3 - واما التعميم لآلات التحفظ فلا وجه له بعد عدم شمول عنوان السلاح لها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 54 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .